responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 748
ففي بعضها ذكر الرجل.
وفي بعض الميت [1].
ويمكن حمل المطلق [2] على المقيد خصوصا في المخالف للأصل [3].
ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، أخذا بظاهر الروايات [4]، وحملا للفظ " الرجل " على التمثيل [5].
ولا فرق - على القولين [6] بين الحر والعبد على الأقوى [7].
وهل يشترط كمال الولي عند موته؟
قولان:
واستقرب في الذكرى اشتراطه، لرفع القلم عن الصبي والمجنون [8]
[1] راجع (المصدر نفسه) ص 369 الباب 12. الأحاديث 6.
[2] وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
[3] أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
[4] (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 369 الباب 12. الأحاديث.
[5] فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
[6] وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
[7] أخذا بإطلاق الروايات.
[8] كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 1 ص 32. الباب 4.
الحديث 11.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست