responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 747
ونقل عن شيخه عميد الدين [1] نصرته.
فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال [2].
والروايات تدل بإطلاقها على الوسط [3].
والموافق للأصل [4] ما اختاره هنا.
وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط [5].
واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور.
والروايات مختلفة.

[1] هو السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس، محمد بن علي الحسيني ابن أخت العلامة قدس الله نفسهما.
[2] قول هنا: وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر.
وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص 746.
وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر كما عرفت في ص 746.
[3] وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 366. الباب 12.
الحديث 6.
[4] أي أصالة براءة ذمة الولي، إلا ما ثبت بدليل.
[5] فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست