وللمصنف قول ثان: وهو تقديم ما ظن سبقه، ثم السقوط [2] اختاره في الذكرى.
وثالث [3]: وهو العمل بالظن، أو الوهم [4]، فإن انتفيا سقط، اختاره في الدروس.
ولبعض الأصحاب رابع [5]: وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله، فيصلي [6] من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين
[1] أي التكرار موجب للحرج في الأغلب لأنا لو قلنا بوجوب التكرار في الموارد التي لا توجب حرجا، وبعدم وجوبه في موارد الحرج: كان ذلك قولا ثالثا في المسألة وكان على خلاف الإجماع المركب.
[2] يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
[3] أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
[4] المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
[5] أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
[6] الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم
[2] يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
[3] أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
[4] المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
[5] أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
[6] الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم