responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 731
منه [1] فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر.
وكذا ما صلاه فاسدا عنده [2].

لكنها لا تكون موجبة لإتيانهما الصلاة الفائتة في تلك الحالة لعدم إناطة النهي بالمعصية: بأن يقال: ما دامت المرأة هي السبب لتحيضها ونفاسها فلا تسقط الصلاة عنهما فيجب عليهما قضاؤها عند النقاء والغسل، لأنهما عصتا بإيجادهما العملية المذكورة.
بخلاف السكران والمغمى عليه، فإنهما يقضيان صلاتهما الفائتة في تلك الحالة وإن كانا هما السبب في السكر والإغماء:
لعدم ورود نهي في حقهما عن القضاء حتى يكون النهي عزيمة.
بل سقوط الصلاة عنهما رخصة، والرخصة لا تتعلق بالمعصية حتى يقال: إن القضاء لأجل كونهما السبب للسكر والإغماء.
(لا يقال): إذا كان ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء لأجل النهي الوارد والنهي عزيمة فلماذا يجب عليهما قضاء الصوم أيام النقاء، وبعد الغسل؟.
(فإنه يقال): وجوب قضاء الصوم عليهما لأجل ورود دليل خاص على ذلك، ولولاه لكان تركه رخصة لا تناط بالمعصية ولذا لا يرخص للعاصي بسفره قصر الصلاة، والإفطار إذا كان السفر في رمضان، أو كان عليه صوم يوم معين وقد سافر فيه.
[1] أي من الكفر، [2] أي ولو كان ما أتى به صحيحا عندنا، لكنه على غير مذهبه، فإنه تجب عليه الإعادة أيضا، لأنه خالف وظيفته باعتقاده فلم يحصل منه قصد القربة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست