(ويحول) الإمام وغيره (الرداء يمينا ويسارا) بعد الفراغ من الصلاة فيجعل يمينه يساره، وبالعكس، للاتباع، والتفاؤل [1] ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله، وظاهره باطنه كان حسنا [2] ويترك محولا حتى ينزع [3].
(ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة) أيام، أطلق بعديتها عليها تغليبا، لأنها تكون في أول الثالث (آخرها الاثنين) وهو منصوص [4] فلذا قدمه، (أو الجمعة)، لأنها وقت لإجابة الدعاء حتى روي [5] أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة.
(و) بعد (التوبة) إلى الله تعالى من الذنوب، وتطهير الأخلاق من الرذائل، (ورد المظالم)، لأن ذلك أرجى للإجابة
[1] الاتباع بالنبي صلى الله عليه وآله.
راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 162. الباب 6.
الحديث 1.
والتفاؤل: رجاء تحويل الحال من جدب إلى خصب كما تحولت الرداء.
[2] هذان التحويلان لا يجتمعان مع التحويل الأول إلا بإلقاء الرداء على الصدر بدلا عن الظهر.
[3] مبني للمفعول، أي ينزع الرداء بلا تسبيب من الملابس.
[4] راجع (المصدر نفسه). ص 164. الباب 2.
الحديث 2.
[5] راجع (المصدر نفسه). ص 29. الباب 14. الحديث 1.
راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 162. الباب 6.
الحديث 1.
والتفاؤل: رجاء تحويل الحال من جدب إلى خصب كما تحولت الرداء.
[2] هذان التحويلان لا يجتمعان مع التحويل الأول إلا بإلقاء الرداء على الصدر بدلا عن الظهر.
[3] مبني للمفعول، أي ينزع الرداء بلا تسبيب من الملابس.
[4] راجع (المصدر نفسه). ص 164. الباب 2.
الحديث 2.
[5] راجع (المصدر نفسه). ص 29. الباب 14. الحديث 1.