(وتضم [3] ثدييها إلى صدرها) بيديها (وتضع [4] يديها فوق ركبتيها راكعة).
ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل، وتخالفه في الوضع.
وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لأنه علله فيها بقوله: " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها [5] ".
لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الأحوط هو التحفظ على الطهارة المائية، وإتيان الصلاة بها، ولذا استشكل الشارح رحمه الله في إبطالها بقوله: " نظر ".
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. من ص 1253 - إلى 1255 الباب 8. الأحاديث.
[1] الشبر: ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين، والفتر: ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.
[2] كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.
راجع (المصدر نفسه) ص 710. الباب 17. الحديث 1 - 2 [3] أي ويستحب للمرأة أن تضم.
[4] أي ويستحب للمرأة أن تضع.
[5] راجع (المصدر نفسه). ص 941 الباب 18. الحديث 1.
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. من ص 1253 - إلى 1255 الباب 8. الأحاديث.
[1] الشبر: ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين، والفتر: ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني.
[2] كما في الحديث عن (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام.
راجع (المصدر نفسه) ص 710. الباب 17. الحديث 1 - 2 [3] أي ويستحب للمرأة أن تضم.
[4] أي ويستحب للمرأة أن تضع.
[5] راجع (المصدر نفسه). ص 941 الباب 18. الحديث 1.