(ويكره الالتفات يمينا وشمالا) بالبصر أو الوجه.
ففي الخبر: أنه لا صلاة لملتفت [2]، وحمل على نفي الكمال جمعا [3].
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار [4].
والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية، وعدم إكرامه بالكمالات العلية.
(والتثاؤب [5]) بالهمز، يقال تثاءبت ولا يقال: تثاوبت قاله الجوهري.
(والتمطي [6]): وهو مد اليدين.
[1] أي ويجوز التبسم.
[2] روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء 3. ص 53.
[3] جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.
راجع (المصدر نفسه). ص 1248 الباب 3. الحديث 4.
[4] (بحار الأنوار). الجزء 84. ص 259 - 260. الباب 16.
الحديث 58 كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.
[5] أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.
[6] أي ويكره للمصلي.
[2] روته العامة كما في عمدة القاري. الجزء 3. ص 53.
[3] جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان بالالتفات.
راجع (المصدر نفسه). ص 1248 الباب 3. الحديث 4.
[4] (بحار الأنوار). الجزء 84. ص 259 - 260. الباب 16.
الحديث 58 كتاب الصلاة، باب آداب الصلاة.
[5] أي ويكره التثاؤب، وهو مهموز العين: وهو مصدر باب التفعل: وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته.
[6] أي ويكره للمصلي.