ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها.
ويكره [1] لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته.
وقد يستحب [2] لاستدراك الأذان المنسي، وقراءة الجمعتين [3] في ظهريها، ونحوهما [4] فهو [5] ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
(ويجوز قتل الحية) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، للإذن فيه نصا [6].
(وعد [7] الركعات بالحصى) وشبهها، خصوصا لكثير السهو.
[1] أي قطع الصلاة لأجل إحراز مال يسير.
[2] أي قطع الصلاة.
[3] أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.
[4] كما في الإقامة المنسية.
[5] أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.
[6] راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 1262. الباب 19 الحديث 1.
[7] أي ويجوز عد الركعات.
[2] أي قطع الصلاة.
[3] أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال: الحسنان.
[4] كما في الإقامة المنسية.
[5] أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب.
[6] راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 1262. الباب 19 الحديث 1.
[7] أي ويجوز عد الركعات.