وبأن [2] انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا [3] لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها [4] رأسا.
وفيه [5] ما مر.
والفرق [6] بين الأعضاء غير الجبهة، وبينها:
سجدة واحدة، لتحقق المسمى بهذه الزيادة على مذهب المصنف.
[1] الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
[2] هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى.
حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة.
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا.
[3] أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
[4] أي انتفاء ماهية السجود من أساسها: بأن لا يؤتى بالسجود أصلا.
[5] أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال.
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص 642:
خروج عن المتنازع فيه [6] دفع وهم:
[1] الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
[2] هذا اعتذار ثان من المصنف في الذكرى.
حاصله: أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة.
بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا.
[3] أي لو كان انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منها لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود كالذكر مثلا مبطلا مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك.
[4] أي انتفاء ماهية السجود من أساسها: بأن لا يؤتى بالسجود أصلا.
[5] أي وفيما أفاده المصنف: من أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة، بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا نظر وإشكال.
وقد عرفت وجه الإشكال من الشارح عند قوله في ص 642:
خروج عن المتنازع فيه [6] دفع وهم: