(و) سورة (الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها) على طريق الاستخدام [2]، وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها، لذلك، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا [3]، (والجمعة والتوحيد في صبحها).
وقيل: الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا [4].
(والجمعة والأعلى في عشاءيها): المغرب والعشاء.
وروي في المغرب: الجمعة والتوحيد [5]، ولا مشاحة في ذلك، لأنه مقام استحباب [6].
[1] وهذا هو نصف الحديث المروي عن الرضا عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 791. الباب 50. الحديث 1.
[2] لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.
[3] أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3.
[4] راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 789. الباب 49 الحديث 3.
[5] راجع (المصدر نفسه). الحديث 4.
[6] أي لا معارضة بين الأخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية: (الوجوب والحرمة).
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 791. الباب 50. الحديث 1.
[2] لأن المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميرين (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.
[3] أي جمعا بينها وبين ما دل على جواز قراءتهما متعمدا.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3.
[4] راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 789. الباب 49 الحديث 3.
[5] راجع (المصدر نفسه). الحديث 4.
[6] أي لا معارضة بين الأخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الأحكام الإلزامية: (الوجوب والحرمة).