(واستدامة حكمها): بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها، ولو في بعض مميزات المنوي (إلى الفراغ) من الصلاة، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله [3] أو فعل [4] بعض المنافيات كذلك [5] أو الرياء ولو ببعض الأفعال، ونحو ذلك [6] بطلت.
(وقراءة الحمد، وسورة كاملة) في أشهر القولين [7] (إلا مع الضرورة) كضيق وقت، وحاجة يضر فوتها، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها [8].
هذا (في) الركعتين (الأوليين) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أم كان كغيرها.
لكن الحكم مبني على القول بوجوب استحضار النية.
أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم بالبطلان.
[1] أي آخر التكبير.
[2] لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة.
[3] أي قبل الفراغ من الصلاة، بأن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد، لا في حالة القصد.
[4] أي نوى فعل بعض المنافيات.
[5] أي ولو في حالة تالية لحالة نية ذلك الفعل المنافي.
[6] كقصد تعليم الغير، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها.
[7] أي في وجوب السورة الكاملة.
[8] بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا.
أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم بالبطلان.
[1] أي آخر التكبير.
[2] لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة.
[3] أي قبل الفراغ من الصلاة، بأن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد، لا في حالة القصد.
[4] أي نوى فعل بعض المنافيات.
[5] أي ولو في حالة تالية لحالة نية ذلك الفعل المنافي.
[6] كقصد تعليم الغير، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها.
[7] أي في وجوب السورة الكاملة.
[8] بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا.