responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 492
الفريضة على المشهور سواها [1]. (ولليل بعد نصفه) الأول (إلى طلوع الفجر) الثاني.
والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا [2].

[1] أي سوى نافلة العشاء من المشهور في باقي النوافل أن وقتها وقت فضيلة الفريضة، أو أقل منع، ولا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة.
ومقابل المشهور: امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد وقت الفريضة.
وبه رواية عن القاسم بن الوليد الغفاري عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟
قال: " ست عشرة ركعة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.
(وسائل الشيعة). الجزء 3 ص 36. الباب 13. الحديث 18.
ولكنها كما تراها غير صريحة بالمطلوب، ومعارضة بما تقدم مما هو أصح منها وأشهر.
راجع (المصدر نفسه). ص 31 - إلى 42. الباب 13.
الأحاديث.
وص 51 - إلى 54. الباب 17. الأحاديث.
وص 55 - إلى 57 الباب 18. الأحاديث.
[2] أي من حيث الوقت.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست