أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه، وإلا فلا دليل عليه.
(ثم) يمسح (ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند) بفتح الزاي: وهو موصل طرف الذراع في الكتف (إلى أطراف الأصابع، ثم) مسح ظهر (اليسرى) ببطن اليمنى (كذلك [1]) مبتدئا بالزند إلى الآخر، كما أشعر به كلامه.
(ومرتين للغسل) إحداهما يمسح بها جبهته، والأخرى يديه.
(ويتيمم غير الجنب) ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا [2] (مرتين) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة.
ولو قدر على الوضوء خاصة وجب، ويتمم عن الغسل كالعكس [3]، مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنب، فلا بد في إخراجه من قيد، وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره.
(ويجب في النية) قصد (البدلية) من الوضوء، أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة