responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 439
(والسبق برأسه) حالة الإنزال.
(والمرأة) توضع مما يلي القبلة وتنقل. دفعة واحدة وتنزل (عرضا) هذا هو المشهور، والأخبار خالية عن الدفعات [1].
(ونزول الأجنبي معه) لا الرحم، وإن كان ولدا (إلا فيها) فإن نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولى بها [2] منه ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح.
(وحل عقد الأكفان) من قبل رأسه ورجليه.
(ووضع خده) الأيمن على التراب خارج الكفن.
(وجعل) شئ من (تربة الحسين عليه السلام معه) تحت خده، أو في مطلق الكفن، أو تلقاء وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها، لأصالة عدمه -
[1] لكن الصدوق - قدس سره - نقل في كتاب العلل رواية مشتملة على الدفعتين وهي قوله عليه السلام:
" إذا أتيت بالميت القبر فلا تقدح به القبر - أي لا تثقل عليه ولا تورده على أمر عظيم، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر ".
(المصدر نفسه) ص 838. الباب 16. الحديث 6.
[2] أي زوج المرأة أولى بالزوجة من الرحم.
وفي بعض النسخ المخطوطة " أولى به " فالمعنى على هذا أن الزوج أولى بالنزول معها من الرحم.
ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست