responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 425
من الشيوخ، وعليه كان عملهم.
(وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر)، خلافا للصدوق، حيث استحبه، استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر [1].
(ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه) غسل المس إن أراد هو التكفين.
(أو الوضوء) الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه الاستباحة، أو الرفع، أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل، فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة.
واو اضطر لخوف على الميت، أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه.
ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا، لفحوى اغتسال الغاسل، أو وضوئه [2].

[1] ففيما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود: من وجهه، ويديه، وركبتيه وفيما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام:
لا تجعل في مسامع الميت حنوطا:
(المصدر نفسه) ص 747. الباب 16. الحديث 3 - 4.
والمشهور عملوا بالثانية، [2] الفحوى: هي الأولوية العرفية باعتبار أن الغاسل مباشر لغسله، وتنغسل يده مرارا فإذا استحب غسله، أو توضؤه للتكفين فغير الغاسل أولى بذلك.
ولكن هذه الأولوية غير تامة، لاحتمال أن يكون استحباب
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست