responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371
(أو نبطية) منسوبة إلى النبط: وهم - على ما ذكره الجوهري - قوم ينزلون البطائح بين العراقين [1]، والحكم فيها مشهور، ومستنده غير معلوم، واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص، والأصل يقتضي كونها كغيرها [2].
(وإلا) يكن كذلك (فالخمسون) سنة مطلقا [3] غاية إمكان حيضها.
وأقله ثلاثة أيام متوالية) فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح [4].

والمشكوكة في أيام العادة خرجت عنها قبل الخمسين، فبعده يرجع إلى العموم وأصالة عدم التخصيص.
[1] البطائح جمع بطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى.
والعراقان: البصرة، والكوفة.
[2] وهذا الأصل هي أصالة العموم وعدم التخصيص في العمومات عند الشك فيه، وهو واضح.
واعلم أن الحكم بالتحيض إلى خمسين، أو ستين ليس معناه لزوم تحيض القرشية إلى ستين، وغيرها إلى خمسين، بل المقصود أن أكثر مدة يمكن تحيضهما هي تلك المدة وإن كان بعضهن ينقطع عنها الحيض قبل ذلك؟
[3] هذا الإطلاق ناظر إلى تفصيل ذكره بعضهم: وهو أن القرشية ومن بحكمها إنما تتحيض إلى الستين بالنسبة إلى أحكام عدتها.
أما بالنسبة إلى ترك عبادتها فلا تتحيض أكثر من خمسين سنة كسائر النساء.
[4] لتبادر ذلك من الروايات.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست