responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
(وتطهر العين والأنف والفم باطنها [1] وكل باطن) كالأذن والفرج (بزوال العين). ولا يطهر بذلك ما فيه: من الأجسام الخارجة عنه، كالطعام والكحل.
أما الرطوبة الحادثة فيه كالريق والدمع فبحكمه [2].
وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام، ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه.
(ثم الطهارة) على ما علم من تعريفها [3] (اسم للوضوء والغسل والتيمم) الرافع للحدث، أو المبيح للصلاة [4] على المشهور
[1] " باطنها " بدل بعض عن كل: من العين والأنف والفم أي تطهر باطن هذه الأشياء.
واعلم أن ما عده المصنف إلى هنا يبلغ اثني عشرة، فجعلها عشرة إما بلحاظ إدراج التراب في الأرض، وإدراج النار في الاستحالة، أو باعتبار إدخال النار، والانقلاب في الاستحالة.
[2] أي الدمع والريق بحكم باطن العين والفم في طهارته بزوال عين النجاسة.
[3] في ص 246 عند قوله: وشرعا.
[4] الظاهر أن المبيح أعم من الرافع، لأن الحدث. وهي الحالة النفسانية الحاصلة للإنسان عند عروض أحد الأسباب - قد يرتفع كليا وحينئذ يباح الدخول في الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث أو يكون الحدث مانعا عنه، وقد يباح ذلك وإن كان الحدث باقيا ولو ببعض مراتبه، كما في التيمم في موارد الاضطرار، فإنه - وإن صح معه الدخول في الصلاة ونحوها - لكن الحدث باق ولذلك يجب الغسل
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست