(الثاني)، أنها بحكم المحل قبل غسله، فإن كان مما يغسل مرتين فغسالته أيضا توجب ذلك وإن كانت من الغسلة الثانية.
(الثالث): أنها كالمحل بعد الغسل، فهي طاهرة مطلقا وإن كانت من الغسلة الأولى.
(الرابع): أنها كالمحل بعد الغسالة، فإن كانت الأولى وجب غسلها مرة فيما يجب غسله مرتين، وإن كانت الثانية فهي طاهرة، وكذلك فيما لا يجب غسله إلا مرة واحدة.
[1] من البول، أو الغائط قبل زوال العين، أو بعده، لكن طهارتها مشروطة بشروط ثلاثة:
(الأول): أن لا يتغير بالنجاسة.
(الثاني): أن لا تصاب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو تصب بنجاسة خارجة " بضم التاء وفتح الصاد مضارع مجهول من " أصاب " فهو مجزوم عطفا على مدخول " لم "، وعليه فلو أصاب غسالة الاستنجاء دم، أو غيره فهي نجسة.
(الثالث): أن لا تصيبها نفس النجاسة إذا كانت متعدية عن المخرج، وأن لا تخرج عن حقيقة الحدث المستنجى منه، فلو تعدى الغائط عن المخرج عرفا وأصاب الغسالة فهي نجسة، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو محله "، فهو عطف على قوله: " حقيقة الحدث "
(الثالث): أنها كالمحل بعد الغسل، فهي طاهرة مطلقا وإن كانت من الغسلة الأولى.
(الرابع): أنها كالمحل بعد الغسالة، فإن كانت الأولى وجب غسلها مرة فيما يجب غسله مرتين، وإن كانت الثانية فهي طاهرة، وكذلك فيما لا يجب غسله إلا مرة واحدة.
[1] من البول، أو الغائط قبل زوال العين، أو بعده، لكن طهارتها مشروطة بشروط ثلاثة:
(الأول): أن لا يتغير بالنجاسة.
(الثاني): أن لا تصاب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو تصب بنجاسة خارجة " بضم التاء وفتح الصاد مضارع مجهول من " أصاب " فهو مجزوم عطفا على مدخول " لم "، وعليه فلو أصاب غسالة الاستنجاء دم، أو غيره فهي نجسة.
(الثالث): أن لا تصيبها نفس النجاسة إذا كانت متعدية عن المخرج، وأن لا تخرج عن حقيقة الحدث المستنجى منه، فلو تعدى الغائط عن المخرج عرفا وأصاب الغسالة فهي نجسة، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو محله "، فهو عطف على قوله: " حقيقة الحدث "