responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282
أو بعده مع إظهاره للإسلام [1].
(الثانية [2]: (يستحب التباعد بين البئر والبالوعة) التي يرمى فيها ماء النزح (بخمس أذرع في) الأرض (الصلبة) بضم الصاد وسكون اللام (أو تحتية) قرار (البالوعة) عن قرار البئر.
(وإلا يكن) كذلك: بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا، أو مرتفعة عنه (فسبع) أذرع.
وصور المسألة على هذا التقدير ست [3] يستحب التباعد في أربع
منفيا عن الزاني المسلم شرعا.
أو محمول على ما إذا كان الزنا من أحد الطرفين فقط، فإنه تابع للآخر قطعا.
[1] وإلا فهو كافر نجس يحرم سؤره، لنجاسته.
[2] أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 278: مسائل [3] وذلك لأن قرار البالوعة إما مساو لقرار البئر، أو أنزل أو أعلى، فهذه ثلاث صور، وفي كل منها إما أن تكون الأرض رخوة أو صلبة، فهذه ست صور بضرب الثلاثة في الاثنين، أي 3 * 2 = 6، إليك الصور تفصيلا:
(الصورة الأولى): تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة.
(الصورة الثانية): كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست