responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 258
عن مسماها عرفا (بالملاقاة) على المشهور فيهما [1]، بل كاد يكون إجماعا (ويطهر القليل بما ذكر): وهو ملاقاته الكر على الوجه السابق.
وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه، وإن لم يكن كرا عند المصنف ومن يقول بمقالته فيه [2].
وبوقوع الغيث عليه إجماعا.
(و) يطهر (البئر) بمطهر غيره [3] مطلقا [4].
(وبنزح جميعه للبعير): وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير.

[1] أي في القليل، والبئر بمجرد الملاقاة.
ونسب إلى بعض القدماء عدم النجاسة القليل ما لم يتغير. وفي البئر أقوال أخر أشهرها بين المتأخرين عدم النجاسة وأن النزح مستحب.
[2] في الجاري، وأما عند من قال: إن الجاري كغيره فإلقاؤه غير مؤثر.
[3] الضمير راجع إلى البئر، وبما أن البئر مؤنث وجب عود الضمير على مضاف مقدار أي ماء البئر، لأن المقصود هو تطهير ماء البئر، لا نفسها.
نعم إنها تطهر تبعا للماء.
وفي قوله: " بمطهر غيره مطلقا " إشكال: وهو أن زوال التغير أحد المطهرات للماء الجاري، وهو غير مطهر للبئر على القول بنجاستها [4] كلمة مطلقا منصوبة على الحالية لكلمة مطهر غيره أي حال كون المطهر الآخر الذي هو غير ماء البئر يصدق عليه الإطلاق أي يقال له: إنه ماء مطلق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست