responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252
(ويطهر بزواله) أي زوال التغير ولو بنفسه، أو بعلاج (إن كان) الماء (جاريا): وهو النابع من الأرض مطلقا [1] غير البئر [2] على المشهور.
واعتبر المصنف في الدروس فيه أي في الماء الجاري دوام نبعه وجعله [3] العلامة وجماعة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته والدليل النقلي يعضده، [4]
النجاسة مسلوبة الصفة، وذلك فيما إذا أخذ لون الدم ثم صب في الماء فعنده لو كان الدم غير مسلوب الصفة لكان يؤثر في تغير الماء، فهذا نقص في جانب المقتضي.
ويظهر من بعض تعليقات الشارح أن المقصود هو المعنى الثاني.
[1] أي بجميع أقسامه، وإن كان ينقطع نبعه في بعض الأحيان لكن حكم الجاري مختص بأيام نبعه، سواء أكان قليلا أم كثيرا، دام نبعه أم انقطع.
[2] فإن ماء البئر مخالف للماء الجاري موضوعا وحكما.
أما موضوعا فلعدم اشتراط النبوع فيه، بخلاف الماء الجاري، حيث أخذ في مفهومه النبوع فهو من مقوماته.
وأما حكما فلتنجس ماء البئر وانفعاله بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن كان قليلا.
بخلاف الجاري، فإن العاصمية شرط فيه فلا يتنجس ولا ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن كان قليلا.
[3] أي وجعل العلامة الماء الجاري كبقية المياه في تنجسها وانفعالها بمجرد الملاقاة إن كان قليلا.
[4] وهو مفهوم صحيحة محمد بن مسلم " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 117. الباب 9 الحديث 1
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست