responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
خصوصا على مذهبه [1]: من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض.
فالماء بقول مطلق [2] (مطهر من الحدث)، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء، والغسل، المانع من الصلاة، المتوقف رفعه على النية، (والخبث) وهو النجس - بفتح الجيم - مصدر قولك " نجس الشئ " بالكسر [3] ينجس فهو نجس بالكسر (وينجس) الماء مطلقا [4] (بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: - اللون والطعم والريح - دون غيرها من الأوصاف [5] واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة، فإنه لا ينجس بذلك، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه.
والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري [6] على الأقوى.

[1] أي بالأخص على مذهب المصنف فإنه يجوز التيمم على غير التراب من أقسام الأرض فلو كان يبدل لفظ التراب بلفظ الأرض لوافق مذهبه، لأن الأرض أعم من التراب.
[2] أي بأن يقال له: الماء مجردا عن كل شئ، وعن كل قيد.
[3] ويجوز ضم العين في الماضي والمضارع.
[4] أي جميع أقسامه.
[5] كالخفة والثقل والرقة والغلظة.
[6] قبل في معنى التغيير التقديري وجهان:
(الأول) أن يكون مقتضى التغيير موجودا في النجاسة ولكن هناك مانع عن ظهور هذا الأثر في الماء، كما إذا كان الماء متلونا بالحمرة ثم صب فيه مقدار من الدم بحيث لو كان الماء صافيا لغيره.
(الثاني): أن يكون نقص في جانب المقتضي، كما إذا كانت
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست