responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
(وشرعا) - بناء على ثبوت الحقائق الشرعية - [1] (استعمال طهور مشروط بالنية).
فالاستعمال بمنزلة الجنس [2]، والطهور مبالغة في الطاهر، والمراد منه هنا " الطاهر في نفسه المطهر لغيره " جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما، كالأكول [3].

الأيسر بتمامه، ومعهما العورة.
والغسل عبارة عن مجموع نفس تلك الأفعال.
فما ذكره الشارح فرقا بين الطهارة والطهور يجري على الأول بتكلف وعلى الخامس بوضوح.
[1] يمكن أن يريد هنا المعنى الشرعي ولو مجازا، أو المعنى المتشرعي الذي يعتبر عنه فيما بعد باصطلاح الأكثرين، فليس يبتنى المقام على ثبوت الحقيقة الشرعية بمعناها المعروف.
[2] الجنس هو القدر الجامع بين الماهيات والحقائق الخارجية المختلفة في عرف أهل الميزان كما في الحيوان، حيث يقع جوابا عن السؤال عن الإنسان والبقر في قولك: الإنسان والبقر ماهما؟
فالحيوان قدر جامع بين ماهيتين مختلفتين يعبر عنه ب‌ (الجنس القريب).
بخلاف كلمة استعمال، فإنها لا تقع في الجواب عن الماهيات المختلفة فهي بمنزلة الجنس من حيث شمولها للطهور، وغير الطهور، لا نفس الجنس ولا يستعمل الجنس في الأمور الاعتبارية والأفعال.
[3] يبدو أن التنظير بالأكول لبيان إمكان مغيرة الوضع والاستعمال في اللزوم والتعدي.
فكما أن كلمة " أكول " بحسب الوضع اللغوي متعد، بينما هو بحسب الاستعمال لازم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست