responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 73
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة. وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط. وتثبت أيضا بقول صاحب اليد [1] بملك أو اجارة أو اعارة أو أمانة، بل أو غصب [2].

[1] تقدم في الجزء الثاني من هذا الشرح [1] الكلام عن وسائل إثبات النجاسة، وإثبات حجية الأمور المذكورة من العلم والبينه وشهادة الثقة وقول صاحب اليد، فلاحظ ما ذكرناه هناك.
[2] تقدم منا إثبات حجية قول صاحب اليد كبرويا
[2] واستعراض مسلكين في إثباتها، أحدهما: الاستدلال بالسيرة على ذلك، إما بأدعاء قيامها على ذلك بنحو ابتدائي، أو بأرجاعها إلى سيرة أعم، أو الى قاعدة ان من ملك شيئا ملك الاقرار به. والآخر: الاستدلال بالروايات. وقد محصنا كلا المسلكين بالنحو الذي تطلبه المقام، وبقيت بعض التفاصيل بعد الفراغ عن كبرى حجية قول صاحب اليد، تعرض السيد الماتن قد سره لبعضها هنا، من قبيل انها هل تشمل قول الغاصب أو تختص بقول صاحب اليد الشرعية؟. والكلام في هذه التفاصيل يقع في عدة جهات: الجهة الاولى: في سعة دائرة الحجية من حيث اقسام اليد. فان اليد تارة تكون شرعية، واخرى يد الغاصب. كما انها تارة تكون صفحة 77 - 113.
[2] الجزء الثاني ص 102 - 113.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست