responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 334
(مسألة 31) الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطيهر الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح يموت فيه الجرذ [1] إذ أمر باهراق المرق واراقة الماء وتخصيص الزيت للاستصباح وغير ذلك. وما اشرنا إليه من روايات وان كان يختص بما كان متنجسا بعين النجس أو المائع المتنجس ولكن يوجد في الروايات ما يدل على حرمة اكل المتنجس بالمتنجس الجامد ايضا من قبيل روايات النهي عن الاكل في أواني الخمر والميتة والكفار [2] فان الانية متنجسة والطعام يتنجس بها فيرحم وهكذا يستفاد بلحاظ مجموع الروايات ان الضابط في الحرمة طبيعي الانفعال والسراية. في الاناء قبل ان تغسلها فلا باس الا ان يكون اصابها قذر بول أو جنابة فان ادخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء " الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4

[1] كما في معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال " قلت: جزذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به " الوسائل باب 6 من ابواب ما يكتسب به حديث. 1
[2] كمعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) " سألته عن أنيه أهل الكتاب فقال: لا تأكل في انيتهم إذا كانوا ياكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " الوسائل باب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة حديث 6.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست