responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 333
(مسألة 30) يجب ازالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الاكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب [1] التصرف في مال الغير يجب امر المالك بالتطهير من باب الامر بالمعروف وبمراتبه وحسب قواعده كما انه في كل حالة حكمنا فيها بوجوب تطهير مصحف الغير على خلاف إذنه تقديما لحرمة المصحف الشريف يثبت الضمان للنقص الحاصل بالتطهير تمسكا بقاعدة الضمان بالاتلاف اللهم الا ان يقال ان هذه القاعدة متصيدة ولا اطلاق في دليلها العقلائي أو موارد تصيدها من الروايات لمورد كان يجب فيه على المالك ان يباشر نفس العمل أو يأذن فيه وعليه فيحكم بعدم الضمان لامن اجل مزاحمته مع حرمة هتك المصحف حتى يقال لنا يزاحم حرمة الهتك انما هو الحكم التكليفي بحرمة التصرف في مال الغير لا الحكم الوضعي بالضمان بل من اجل عدم شمول دليل الضمان بالاتلاف لمحل الكلام لأنه اتلاف يجب على المالك ان يمارسه لو لم يؤده غيره.

[1] وذلك لحرمة اكل النجس وشربه المستدعية لوجوب ازالة النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطي ومدرك هذه الحرمة عدة طوائف من الروايات من قبيل ما ورد في القدر تقع فيه الفارة [1] وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة
[2] وما ورد في السمن والزيت والعسل [1] كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) " ان عليا " ع " سئل عن قدر طبخت وإذا في القدرة فارة قال: يهرق مرقها.. " الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3
[3] كما في معتبرة أبي بصير عنهم (ع) قال " إذا ادخلت يدك

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست