responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 326
(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وان صار هو للسبب للتكليف بصرف المال وكذا لو القاه في البالوعة فان مؤونة الاخراج الواجب على كل احد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ويحتمل ضمان المسبب - كما قيل - بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن ياخذ الاجرة منه [1] حينئذ أن تكون القيمة المضمونة على المنجس اقل من كلفة عملية التطهير بمقدار معتد به. هذا كله في المقام الاول واما المقام الثاني فيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى في المسألة التالية:

[1] في هذه المسألة فروع: الاول: في اختصاص وجوب التطهير بالمنجس وعدمه وقد تقدم نظير ذلك بالنسبة الى المنجس للمسجد وقلنا انه بلحاظ دليل وجوب التطهير لا اختصاص لأن نسبته الى الجميع على نحو واحد ولكن قد يتميز المنجس بلحاظ خطاب حرمة التنجيس كما أو ضحنا هناك وذلك لأن الوجود البقائي للنجاسة كالوجود الحدوثي يحمل على المنجس ويكون مسؤولا عنه باعتبار استناده إليه فلاحظ. الثاني: في وجوب صرف المال لو تطلب تطهير المصحف ذلك وقد تقدم نظيره في احكام تطهير المسجد والكلام متقارب.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست