responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 32
(الثاني عشر) عرق الابل الجلالة، بل مطلق الحيوان الجلال على الاحوط [1]. وثانيا: ان اللزوم وان فرض عقليا، لكنه قابل للوضع والرفع شرعا بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الاحكام الشرعية كالسببية والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص انه رفع للالزام كان مرده الى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فان الالزام منتزع من المجموع. وقد تحصل مما تقدم ان الوجه الثالث تام، فعلى الاقل نتمسك بادلة الاحكام الاستحبابية، ويؤيد المدعى: ما قد يستشعر من نفس حديث رفع القلم من ثبوت المقتضي والملاك في نفسه، فتثبت المشروعية على مستوى الملاك فتدبر جيدا.

[1] توجد في المقام روايتان - باستثناء مرسلة الصدوق [1] التي لا تعويل عليها - يمكن دعوى الاستدلال بهما للنجاسة. احداهما: رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): " قال لا تشرب من ألبان الابل الجلالة، وان اصابك شئ من عرقها فاغسله "
[2]. والاخرى: رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله: " قال لا تأكل اللحوم الجلالة، وان اصابك من عرقها شئ فاغسله "
[3]. والكلام يقع تارة: في عرق الابل الجلالة بالخصوص، واخرى: في [1] ونصها " ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها وقال: ان اصابك شئ من عرقها فاغسله " الوسائل باب 27 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6.
[2] الوسائل باب 15 من ابواب النجاسات حديث 2.
[3] الوسائل باب 15 من ابواب النجاسات حديث 1.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست