responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 267
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد [1] داخلها وسقفها لا سطحها وطرف الداخل من جدرانها المسجد بتمامه نجسا فلا يثبت بها لزوم الطهارة إلا بمقدار الواجب ايضا وان كان المدرك النبوي فلا بأس بالتمسك به لاعتبار الطهارة في تمام يسجد عليه لان ظاهره النظر الى ما هو مسجد بالفعل لا ما جعل شرعا مجزيا في السجود لانه على خلاف الاطلاق. وان كان المدرك مادل على النهي عن الصلاة على الموضع القذر بعد تقييده بما دل على جواز اتخاذ الشاذ كونه النجسة مكانا للمصلي الموجب لاختصاص النهي المذكور بحيثية السجود على النجس فيمكن التمسك باطلاقه ايضا لاعتبار الطهارة في تمام ما يسجد عليه فانه صلاة عليه ولا صلاة على النجس الا في حدود ما خرج بدليل وقد اتضح بما ذكرناه ان ما في المتن هو الصحيح.

[1] الحكم بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه هو المشهور بين العلماء بل لم ينقل عن أحد الذهاب الى الخلاف بل نقل عدم الخلاف كما في خلاف الشيخ الطوسي قدس سره إذ ذكر انه لا خلاف في انه يجب أن يجنب المساجد من النجاسات وفي سرائر ابن ادريس إذ ذكر ايضا انه لا خلاف في ذلك بين الامة كافة [1] وقد استدل على ذلك بعدة روايات. منها رواية علي بن جعفر عن أخيه قال " سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المجسد اوحائطه أيصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جف [1] راجع مفتاح الكرامة المجلد الاول ص 157

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست