responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 232
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة ازالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس [1]

[1] لا اشكال في اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة على وجه الاجمال نصا واجماعا بل ضرورة والروايات الدالة على ذلك بشكل وآخر متواترة وانما الكلام في تحقيق جهات: الجهة الاولى: في انه هل يعتبر الطهارة من كل انواع النجاسات أو يختص هذا الحكم ببعضها دون بعض، قد يقال بان الروايات الواردة في مقام بيان اعتبار الطهارة قد جاءت في موارد متفرقة ولا يستفاد منها التعميم المذكور الا بضم الاجماع. وقد تصدى السيد الاستاذ دام ظله إلى اثبات التعميم بالدليل اللفظي [1] وذلك بلحاظ عدة روايات: منها معتبرة زرارة المعروفة في بحث الاستصحاب والتى جاء فيها قال: (قلت له اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المنى فعلمت أثره.. الخ)
[2] والاستدلال باطلاق قوله (أو غيره) بناء على رجوع الضمير الى دم الرعاف لا الى كلمة رعاف فان غير دم الرعاف يشمل سائر النجاسات والصحيح انه لا يمكن الاستدلال بهذا الاطلاق على كل حال لان الكلمة واردة في كلام الراوي في مقام السؤال والسؤال لم يكن متجها الى أصل اعتبار الطهارة وحدوده ليكون للسؤال اطلاق لسائر انواع النجاسات بل [1] التنقيح الجزء الثاني ص 302 - 304
[2] الوسائل باب 7 من أبواب النجاسات حديث 2

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست