responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 182
(مسألة 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول ايضا مما يحتاج الى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول [1] الثاني: ان تنجس المتنجس ثانيا لغو ثبوتا بعد الفراغ عن عدم تعدد الغسل وهذا لا يتم فيما إذا اختلفت الوظيفة كما في المتنجس بالدم إذا لاقى البول. الثالث: ان تنجس المتنجس ثانيا لا موجب له اثباتا ولو امكن ثبوتا لان الدليل دل على النجاسة بلسان الامر بالغسل ومن المعلوم عدم تعدد الامر بالغسل وإلا لاقتضى تعدد الغسل بتعدد الملاقاة ومعه لا كاشف عن النجاسات المتعددة والتحقيق ان الامر بالغسل باعتباره ارشاديا الى النجاسة والتطهير فمقتضى القاعدة فيه عدم التداخل في الاسباب مع التداخل في المسببات لان نكتة عدم التداخل في الاسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء امرا ارشاديا ايضا وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث واما عدم التداخل في المسببات فباعتبار استحالة تعلق طلبين بموضوع واحد واقتضاء محل واحد منهما انبعاثا مستقلا وهذا إنما يكون في الطلب المولوي لافي الارشاد إذ لا مانع من الارشاد بامرين بالغسل الى نجاستين والى ان طبيعي الغسل مطهر منهما معا من دون ان يلزم تعدد الغسل أصلا وعليه فما هو المعلوم في المقام الالتزام بالتداخل في المسببات وهذا لا يستلزم التداخل في الاسباب.

[1] وتقريب ذلك ان استصحاب بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرة وان كان جاريا في نفسه ولكنه محكوم لاستصحاب عدم الملاقاة للبول فيحكم بالطهارة بعد الغسلة الاولى وتحقيق ذلك يكون بالكلام عن جريان

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست