responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 71
الماء وعدمه والإمام عليه السلام قد أمضى ما فرغ عنه السائل ارتكازا من نجاسة الميتة الملاقية مع الماء. فيكون ذلك دليلا على النجاسة، وإن لم تكن منجسة للبئر باعتبار اعتصامه. والحاصل: أن في روايات النزح ظهورين عرضيين: ظهورا في إمضاء ما ارتكز في ذهن السائل وفرغ عنه من نجاسة الميتة، وظهورا للأمر بالنزح في انفعال ماء البئر. والساقط من الظهورين هو الأخير بقرينة روايات الاعتصام دون الأول. وفيه: أن استظهار كون جهة السؤال في هذه الروايات هو اعتصام البئر وعدمه مع المفروغية عن نجاسة الميتة يتوقف على ثبوت ارتكازية نجاسة الميتة في ذهن المتشرعة، على حد بعض النجاسات الأخرى المعروفة المركوزة لديهم. ومثل هذا الارتكاز المتشرعي وإن لم يكن ببعيد، إلا أنه لو كان فهو بنفسه كاف للكشف القطعي عن الحكم بالنجاسة، دون حاجة إلى استئناف الاستدلال عليه بالروايات. وأما حيث لا يدعى الجزم بثبوته فلا يبقى ما يعين جهة السؤال لروايات النزح فيما ذكر، بل لعل السائل كان يسأل عن حكم الميتة بلسان السؤال عن ملاقياتها التي أحدها ماء البئر، فلا يستفاد من النزح التنزهي عندئذ محذور النجاسة. الوجه الثالث: - إنا نثبت نجاسة الميتة حتى لو فرض أن حيثية السؤال عن الميتة ونجاستها، وذلك بقانون حجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية. فإن روايات النزح تدل بالمطابقة على لزوم النزح، وبالالتزام على نجاسة الميتة. والذي يسقط بأدلة اعتصام ماء البئر هو حجية المدلول المطابقي مع بقائه ذاتا فيكون المدلول الالتزامي أيضا باقيا ذاتا، فيشمله دليل الحجية بلا مانع. وفيه: أنا أوضحنا في محله من علم الأصول أن الدلالة الالتزامية كما هي تابعة للمطابقية ذاتا كذلك هي تابعة لها حجية.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست