responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 69
[ الرابع: - الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما [1]. ] إلي رطوبات الفرج بما هي لا إلى ما يدخل إليه من خارج، وفرض المرأة جنبا قد يكون لاحتمال الاختلاف في حكم رطوبات الفرج بين الجنب وغيرها. ولو سلم الإطلاق فهو معارض بإطلاق ما دل على نجاسة المني لعدم حصول الاستحالة بمجرد مكثه في فرج المرأة أو خروجه منه ومع التساقط يرجع إلى استصحاب النجاسة.

[1] قد اختلفت كلمات الأصحاب في مدرك الحكم بنجاسة الميتة، بين من يقول باستفاضة الأخبار الدالة عليها، وبين من ينكر وجود دليل واحد لفظي تام الدلالة على النجاسة، كصاحب المدارك والمعالم - قدهما -. حيث ادعيا: انحصار مدرك القول بالنجاسة في الإجماع، والتسالم الفقهي الذي يكون دليلا لبيا. ونحن نذكر فيما يلي الروايات التي استدل بها على النجاسة، ثم نذكر ما قد يجعل معارضا لها. فالكلام في مقامين: (المقام الأول) في الروايات التي يستدل بها على النجاسة، وهي طوائف: الأولى: - روايات النزح من البئر إذا وقعت فيه الميتة [1] وهي لو لاحظناها في نفسها لا ينبغي الارتياب في دلالتها عرفا على نجاسة الميتة التي لاقت الماء، كما يدل الأمر بالغسل على نجاسة ملاقي الغسول. ولا يصغى إلى ما قد يقال: من أن النزح الذي هو مجرد تقليل من الماء المتنجس لا يكون تطهيرا كالغسل، كي يرشد إلى نجاسة الملاقى. فإنا قد أوضحنا في أبحاث ماء البئر: أن نزح البئر غير تقليل الماء، بل هو [1] وردت جملة منها في باب (17) من أبواب الماء المطلق من وسائل الشيعة.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست