responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 61
باعتبار أن الجنابة في الثوب من البعيد زوالها بمجرد الابتلال بالمطر من دون فرض شئ من الفرك والعناية في مقام التطهير. والتحقيق: أن في الروايات المذكورة جميعا توجد قرينة عرفية على أن النظر سؤالا وجوابا ليس إلى الحكم بنجاسة أصل المني وطهارته. وتفصيل ذلك: أن السائل قد فرض المني في ثوبه تارة، كما في الأولى والثالثة، أو في بدنه أخرى، كما في الثانية، وبعد ذلك فرض ملاقاة الجسد للثوب الذي فيه المني، أو الثوب للجسد الذي عليه المني، فلو كان نظر السائل إلى الاستفهام عن أصل حكم المني لما احتاج التعبير عن هذا الاستفهام إلى فرض ملاقاة الجسد للثوب أو الثوب للجسد وراء فرض ملاقاة المني لأحدهما مباشرة، بل يكفي للتعبير عن ذلك نفس الفرض الأول لوقوع المني على أحد الأمرين، لأن المكلف بحاجة إلى طهارة بدنه وثوبه معا، وإنما تصح الاستعانة بفرض ملاقاة أخرى في مقام الاستفهام فيما إذا كانت الملاقاة الأولى مع شئ لا يدخل في محل الابتلاء طهارته ونجاسته، فلو قال السائل: أصاب البول الأرض فوقع ثوبي عليها أمكن أن يكون النظر إلى استعلام حال البول من حيث الطهارة والنجاسة، ويفسر افتراضه للملاقاة الثانية وعدم اكتفائه بفرض ملاقاة البول للأرض بأنه يقصد إيصال الملاقاة إلى ما يلزم طهارته وهو الثوب والبدن. وأما لو قال: أصاب البول بدني فأصاب بدني الثوب لم يفهم منه عرفا كون النظر إلى استعلام حال أصل البول، إذ يكفي في ذلك فرض الملاقاة الأولى، بل يكون ضم فرض الملاقاة الثانية في كلام السائل قرينة على أن المقصود استعلام حيثية كانت تتوقف على فرض الملاقاة الثانية من قبيل حيثية أن المتنجس بالبول ينجس أو لا. ومقامنا من هذا القبيل، فيكون ما ذكرناه قرينة على الفراغ في تلك الروايات عن أصل نجاسة المني وكون النظر إلى حيثية أخرى كحيثية


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست