responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 59
[ بأن دمها سائل [1]. نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة. الثالث - المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا، بريا أو بحريا [2] ]

[1] يندرج الشك المذكور في الفرض الأول من الفروض المتقدمة في ذيل المسألة السابقة.
[2] تارة يتكلم في نجاسة المني بنحو القضية المهملة وأخرى يبحث عن حدودها، فهنا مقامان. المقام الأول: في إثبات نجاسته في الجملة وهو ما لا إشكال فيه فتوى بين الأصحاب. وقد استدل عليه بعدة روايات. كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: " ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " [1]. وهي باعتبار تشبيهها للمني بالبول، بل جعله أشد منه تكون واضحة الدلالة على نجاسته. وفى قبال هذه الروايات طائفة أخرى يظهر منها عدم نجاسة المني. ففي صحيحة زرارة أنه قال: " سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف [1] وسائل الشيعة باب 16 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست