responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 5
[ فصل النجاسات اثنتا عشرة الأول والثاني - البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه [1]. ]

[1] يشرع الماتن - قده - في ذكر النجاسات مدعيا أنها اثنتا عشرة وسوف يتضح خلال لبحث أنها أقل من ذلك. ثم يبدأ باستعراض كل قسم منها، فيذكر البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه. أما البول فنجاسته في الجملة من الواضحات، بل من الضروريات، إلا أن الكلام في إطلاق هذا الحكم لجملة من الموارد، إذ قد يقال أن عمدة الدليل على نجاسة البول هو الإجماع القطعي، لأن الأخبار التي استدل بها على نجاسة البول بوجه عام مفادها الأمر بالغسل، وهو أعم من النجاسة، إذ قد يكون ملاكه التخلص من فضلات غير المأكول فلا يبقى إلا الإجماع وهو دليل لبي لا يصلح لإثبات النجاسة في موارد الخلاف والكلام. ويرد عليه: أولا - أن دليل نجاسة البول من الأخبار لا ينحصر بما ورد فيها بلسان الأمر بالغسل، بل من جملة أدلتها الأخبار الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة البول [1] وهي تدل على نجاسة البول. وكذلك ما ورد في تشديد البول، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع). قال: " ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول "
[2]. وثانيا أن أوامر الغسل تقتضي بإطلاقها وجوب الغسل حتى مع [1] وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق.
[2] وسائل الشيعة باب 16 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست