responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 311
[ وأما المجسمة [1]. ] لا الطاعة، وهو ساقط سندا على أي حال. وأما الثاني، فلا ينبغي أن يحمل على التطبيق الحقيقي للعنوان على الخارجي، لوضوح أنه ليس مشركا بالمعنى المنصرف من اللفظ، ولا على التطبيق التنزيلي بلحاظ الآثار الشرعية لأنه لا يناسب اختيار الإمام لعنوان المشرك في مقام التنزيل، مع أن الآثار الشرعية مترتبة عادة على عنوان الكافر بما فيها النجاسة، بناء على نجاسة طبيعي الكافر، وليس للمشرك بعنوانه أحكام شرعية داخلة في محل ابتلاء الأفراد لكي يحمل على التنزيل بلحاظها. وهذا يوجب ظهور سياق الكلام في كونه متجها نحو إدانة الحروري، وكونه كالكافر والمشرك من حيث البعد عن الحقيقة ورضا الله تعالى.

[1] المجسم: تارة: يعتقد بالجسمية الاعتيادية بلوازمها، من النقص والحاجة والاضمحلال. وأخرى: يعتقد بها بدون لوازمها. وثالثة: يعتقد بسنخ آخر من الجسمية على نحو تدعى مناسبته لعالم الربوبية. والأول كافر بلا إشكال، لأدائه إلى إنكار الله تعالى بمعناه الارتكازي المستبطن لصفات الكمال، المأخوذ في عقد المستثنى من كلمة (التوحيد). وأما الثاني فكفره يتوقف إما على كون عدم التجسيم بعنوانه مأخوذا ضمنا في موضوع عقد المستثنى من الكلمة الشريفة، أو على كونه من ضروريات الدين مع الالتزام بكفر منكر الضروري وكلا الأمرين محل منع. وكفر الثالث أبعد احتمالا من الثاني هذا على مقتضى القاعدة. وأما بلحاظ الروايات الخاصة، فقد ورد تكفير المجسمة أو المشبهة في عدة روايات فقد جاء في رواية الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا - في

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست