responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 308
ويرد على الاستدلال بها: أن أنجسية الناصب من الكلب ذكرت تعليلا لقوله " فهو شرهم "، وشرية الناصب ظاهرة في الحيثية المعنوية وهذا وإن لم يوجب - للزوم التناسب بين العلة والمعلول - حمل النجاسة على جهة معنوية أيضا، فلا أقل من اقتضائه لإجمال كلمة النجاسة في جانب التعليل. ومنها: رواية خالد القلانسي المتقدمة في أخبار نجاسة أهل الكتاب قال: " قلت لابي عبد الله: ألقى الذمي فيصافحني. قال: امسحها بالتراب والحائط. قلت: فالناصب. قال: اغسلها ". والرواية ساقطة دلالة، لأن غلبة عدم الرطوبة المسرية عند المصافحة، مع ارتكاز عدم التنجيس بدونها، قرينة على أن الأمر بالغسل تنزيهي أو لجهة معنوية وساقطة سندا، لعدم ثبوت وثاقة أكثر من واحد من رجال السند، كعلي بن معمر وكذلك خالد القلانسي، بناء على عدم ثبوت وحدته مع خالد بن ماد القلانسي الذي وثقه النجاشي والشيخ، لتعدد خالد القلانسي، بشهادة ذكر الشيخ الطوسي في رجاله لثلاثة بهذا الاسم في أصحاب الإمام الصادق واقتصار فهرستي الشيخ والنجاشي على خالد بن ماد القلانسي. وتوثيقه ليس قرينة على وحدة العناوين الثلاثة، لاختصاص الفهرستين بالمصنفين خاصة، اللهم إلا أن يدعى انصراف خالد القلانسي المطلق إلى المصنف وعلى أي حال يكفي عدم ثبوت وثاقة علي بن معمر في سقوط الرواية. ثم لو ثبتت نجاسة النواصبب بدليل مباشر، فقد يدعى أن ذلك يكون بنفسه دليلا على كفرهم، لأن المسلم لا يحكم بنجاسته. ويرد على ذلك: أولا: أنه لم يدل دليل اجتهادي لفظي على أن كل مسلم طاهر، ليتمسك به لإثبات عدم الإسلام عند قيام الدليل على عدم الطهارة. وثانيا: أنه من التمسك بالإطلاق أو العموم في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. الثاني - إثبات نجاستهم بملاك الكفر، وقد تقدم الإشكال في الكبرى


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست