responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 220
[ (مسألة - 14): الدم المنجمد تحت الاظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس. فلو انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب اخراجه ان لم يكن حرج، ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة، فيتوضأ أو يغتسل [1]. هذا إذا علم انه دم منجمد، وان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما قد يكون ذلك غالبا - فهو طاهر. السادس والسابع الكلب [2]. ] الريق، لأن الباطني لا ينجس الباطني، فإذا استهلك فيه لم يبق محذور في بلغ ماء الريق. وأما الدم الخارجي المستهلك في ماء الريق، فحيث أن ملاقاته لماء الريق منت ملاقاة الخارجي الباطني فقد يكون منجسا له، ومعه لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك.

[1] بل قد يقال: بتعين اليتمم عليه، لأن دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.
[2] لا اشكال في نجاسته، وقد استفض نقل الاجماع على ذلك: وكذلك الروايات، بلسان أنه رجس نجس، أو بلسان اراقة الماء الملاقى له أو بلسان الحكم بتطهير الملاقى له، ونحو ذلك فتلاحظ روايات الفضل أبي العباس ومحمد بن مسلم ومعاوية بن شريح وغيرها [1]. وإنما الكلام فيما يتوهم كونه معارضا مع دليل النجاسة وهو أربع روايات: [1] وسائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست