responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 163
[ الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا كان أو غيره، كبيرا أو صغيرا [1]. ] مروية بطريقين أحدهما: ابن إدريس في مستطرفات سرائره عن جامع البزنطي والآخر: الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه. والأول ضعيف بعدم معلومية طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع، والثاني ضعيف بعبد الله بن الحسن. وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله من المكاسب المحرمة.

[1] يقع البحث عن نجاسة الدم في جهتين: الجهة الأولى: في إثبات نجاسته بنحو القضية المهملة. وهي رغم كونها من الوضوح الفقهي على مستوى الضروريات قد استدل عليها بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به... " [1]. بناء على رجوع التعليل بالرجس إلى كل ما سبقه من العناوين لا خصوص لحم الخنزير، وكونه بمعنى النجاسة أو ما يساوقها. وكلا الأمرين محل منع. أما الأول: فلأنه لا يمكن الجزم برجوع التعليل إلى غير لحم الخنزير من العناوين، لو لم يستقرب من موضعه في السياق ظهوره في ذلك باعتبار إيراده قبل إكمال تمام العناوين، خصوصا وقد كان لحم الخنزير موضع الخلاف بين أصحاب الديانات. وأما الثاني: فقد يمنع عنه بدعوى: أن الرجس معنى يطلق على [1] الأنعام 145.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست