responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 150
أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " [1]. وقد تضعف الرواية الأولى سندا بإبراهيم بن ميمون الذي لم يثبت توثيقه ويندفع ذلك بثبوت وثاقته لرواية البجلي عنه. وأما الرواية الثانية فقد يناقش في دلالتها على نفي النجاسة بأحد وجهين: الأول - إجمال كلمة (الغسل) وترددها بين الغسل والغسل بالمعنى الرافع للحدث، وعلى التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا، وهو أجنبي عن محل الكلام. وهذه المناقشة يمكن دفعها، باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة، بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين والبدن، ولا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال. الثاني - إنكار المفهوم في الرواية، لأن الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع وهو أصل الإصابة، فلا دلالة فيها على نفي لزوم الغسل في فرض إصابته بعد الغسل. ويرد عليه أن الشرط هو الإصابة الخاصة الواقعة قبل تغسيل الميت، وفرض عدمها في طرف المفهوم يلائم مع الإصابة بعد الغسل، فلا يكون النفي بلحاظ ذلك من السالبة بانتفاء الموضوع بل يتم المفهوم، هذا مضافا إلى إمكان التمسك بمفهوم القيد والوصف لقوله " قبل أن يغسل " لأن أخذ القيد ولو بنحو الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء ولو في الجملة، وحيث لا نحتمل فقهيا الفرق في حالات ما بعد التغسيل يثبت المطلوب. وإضافة إلى كل ذلك يمكن فهم الحكم بطهارة الميت المغسل عرفا

[1] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب غسل المس.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست