responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 98
والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة) [1]. وهذه الرواية وان دلت بالمطابقة على أخذ العلم أو خبر الثقة في موضوع انفساخ الوكالة، وهو حكم على خلاف القاعدة، ويتضمن قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي، ولكن يفهم عرفا من اقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع، أنه حجة وكاشف شرعا. ومنها ما ورد في الوصية وثبوتها بخبر الثقة، من قبيل رواية اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا، واعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: أنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدق منها بعشرة دنانير قسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا. فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير) [2]. ودلالة هذه الرواية على حجية خبر الثقة عن الوصية واضحة. وليس المراد بصادق الصادق في شخص هذا الخبر، بل الصادق في نفسه المساوق للثقة، ولهذا اضيف الوصف إلى الراوي لا إلى الخبر، وكانت اضافته إليه قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه. ولا ينافي الرواية ما دل من الكتاب والسنة على الامر باستشهاد شاهدين على الوصية، لامكان دعوى انصراف ذلك إلى ملاحظة ما تم به الحجة في مقام النزاع والخصومة. نعم قد يقال: بعدم ظهور الرواية في ان جهة الاشكال عند السائل هي حجية خبر الواحد فلعله كان واثقا بصدق المخبر وجدانا، وكان استشكاله بلحاظ جواز تغيير

[1] وسائل الشيعة باب 3 من كتاب الوكالة حديث 1.
[2] وسائل الشيعة باب 97 من كتاب الوصية حديث 1.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست