responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 90
خبر مسعدة. وقد يقال: أن مفهوم آية النبأ لا يعارض خبر مسعدة بن صدقة بذاته، بل باطلاقه المقتضى لعدم وجوب التعدد، فكأنه يقول خبر الواحد في الشبهة الموضوعية حجية سواء تعدد أولا، وخبر مسعدة يقول لا حجة في الشبهة الموضوعية غير البينة سواء كان خبر الواحد أولا فالنسبة هي العموم من وجه حتى مع تخصيص مفهوم آية النبأ بالشبهة الموضوعية، ويسقط حينئذ اطلاق الخبر في مقابل اطلاق الكتاب. رابعها: الاخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية، ويكفي في المقام أن تتم دلالة بعضها، لان حجية خبر الواحد في الشبهة الموضوعية لا تتوقف على تواتر النص الدال عليها، كما تتوقف على ذلك حجية الخبر في الشبهة الحكمية، وبالامكان حينئذ تتميم دلالة بعضها من قبيل رواية (العمري وأبنه ثقتان فما أدبا فعنى يؤديان). وتقريب ذلك: أن التفريع في الرواية يجعلها مشتملة على حكم وتعليل، فكأنه قيل: ما أدبا فعنى يؤديان، لانهما ثقتان. وهذا تعليل بالصغرى مع حذف الكبرى. وفي موارد حذف الكبرى من التعليل - ان لم تكن هناك كبرى مركوزة معهودة عقلائيا تناسب الصغرى المصرح بها - تعين ملا الفراغ بتقدير كبرى محددة على نحو يكفي لاقتناص النتيجة المصرح بها لا أوسع من ذلك، لان النتيجة المصرح بها تكون قرينة على ذلك المقدار ولا قرينة على كبرى أوسع من ذلك، فينفي الاوسع بمقدمات الحكمة، بعد فرض كون المولى في مقام بيان التعليل صغرى وكبرى. وإما إذا كانت هناك كبرى معهوده عرفا، ومن المركوز مناسبتها للصغرى المصرح بها، فهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة على ملا الفراغ بتقدير تلك الكبرى المعهودة، ولو كانت أوسع من مقدار الحاجة إلى اقتناص النتيجة ومقامنا من هذا القبيل، فان الحاجة إلى اقتناص النتيجة المستفادة من قوله (ما أدبا


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست