responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 88
علما فمفاد الايات نفسه هو نفي العلمية التعبدية عن الظن، فيكون في عرض دليل الحجية، ولا يعقل حكومة هذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام، لان مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجة بالعلم والبينة، ونفي ما عداها. وثانيا: أن الحكومة إنما تتم عرفا لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أن العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصة، كما في المقام فان العلم جعل في مقابل البينة التي هي علم تعبدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفا على أن المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجداني بنحو يأبى عن التوسعة بالحكومة. الخامس: ما قيل من أن رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة على حجية خبر الثقة، لانها بنفسها خبر الثقة، فلو ردعت عن السيرة لزم منه أن تردع عن نفسها، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. وهذا الجواب أغرب ما قيل في المقام، لان المدعى ردع خبر مسعدة عن العمل بالخبر في الشبهات الموضوعية، وخبر مسعدة نفسه خبر في الشبهة الحكمية لا الموضوعية، فلا يشمله الردع. الرواية الثانية رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن. (كل شئ لك حلال، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة) [1]. وجملة من المناقشات في رادعية خبر مسعدة عن السيرة لا تأتي في المقام، إلا أنها تختص بمناقشة أخرى، وهي ورودها في مورد مخصوص، فيتوقف اثبات الردع بها على الغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي، ومع ذلك لا يمكن التعويل عليها لضعف سندها حيث لم يثبت توثيق عبد الله بن سليمان راوي الرواية وكذلك بعض من تقدمه في سلسلة السند. ثانيها: سيرة أصحاب الائمة على الرجوع إلى الروايات والاعتماد

[1] وسائل الشيعة باب 61 من الاطعمة المباحة حديث 2.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست