responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 87
ذلك الامضاء الثابت في أول الشريعة، جرى استصحابه. الثاني: أن الرواية حتى لو صح سندها لا تكفي لاثبات الردع، لان مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصدا ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك، كما صدر بالنسبة إلى القياس، لشدة ترسخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركزها، ولما اكتفى باطلاق خبر من هذا القبيل. الثالث: أن تحمل البينة في الخبر على المعنى اللغوي، أي مطلق الكاشف، فلا تكون الرواية رادعة، بل يكون دليل حجية الخبر محققا مصداقا للبينة. وهذا بعيد، نظرا إلى صدور الرواية في عصر الامام الصادق (ع) الذي كان المعنى الاصطلاحي للبينة وهو شهادة عدلين قد شاع فيه وتركز في اذهان المتشرعة. ومما يؤكد استظهار المعنى الاصطلاحي أنه بناء عليه يتم التقابل بين (يستبين لك) و (تقوم به البينة)، وأما على الحمل على المعنى اللغوي فلا تقابل، بل يدخل الثاني في الاول، إلا باعمال عناية بحمل الاستبانة على ظهور الشئ في نفسه، لا بمظهر. الرابع: أن الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنواني (الاستبانة) المساوقة للعلم، (والبينة)، ودليل حجية الخبر - وهو السيرة - يجعل خبر الواحد علما بالتعبد، فيكون مصداقا للغاية، ومعه لا يعقل الردع عنه باطلاق المغيى. ويرد عليه أولا: أن هذه الحكومة سنخ ما يدعى في الاصول من حكومة دليل حجية الخبر على الايات الناهية عن العمل بالظن، لاقتضائه كون الخبر علما. وقد أجبنا هناك: بأن مفاد الايات هو النهي عن العمل بالظن ارشادا إلى عدم حجيته، فإذا كانت الحجية بمعنى جعل الامارة


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست