responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 83
الطهارة معه نحوا من الحل أيضا. أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجة على نفي الحلية التي هي أثر الطهارة، ومع عدم امكان التفكيك عرفا بين نفي الاثر ونفي سببه في الامارات المركوز كون مثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة.. أقول بعد فرض التجاوز بأحد هذه التقريبات يبقى الاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة. ودعوى أن رواياته كلها متقنة ومحكمة، إنما تدل على فضله لا على وثاقته. الثالث من الوجوه: الاجماع، ولا ينبغي الاستشكال فيه لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرقة في الفقه، التي يستظهر منها المفروغية عند الجميع عن حجية البينة على الاطلاق. فان كان هذا الاجماع مستندا إلى رواية مسعدة ابن صدقة، كان بنفسه سببا صالحا للوثوق بالرواية، وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية من روايات القضاء، فهذا بنفسه يؤكد عرفية هذا الاستظهار وصحته، وان كان غير مستند إلى ما تقدم فهو اجماع تعبدي، صالح لان يكشف عن تلقي معقده بطريق معتبر فالاعتماد على الاجماع في المقام يمثل هذا البيان ليس ببعيد. 3 - خبر العدل الواحد. ومرد البحث في ذلك إلى الكلام عن حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية، بعد الفراغ في الاصول عن حجيته في الشبهات الحكمية. والبحث في ذلك يقع في ثلاث جهات: الجهة الاولى: في إمكان التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية لاثبات حجيته في الشبهة الموضوعية، ولو لم تكن الشبهة الموضوعية ملحوظة فيه بالاطلاق، وذلك بأحد تقريبين: الاول: أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست