responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 77
[ (مسألة - 6) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وان لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الاقوى [1] ]

[1] استعرض في هذه المسألة الطرق المعتبرة لاثبات النجاسة، التي لابد من الخروج بها عن القاعدة الاولية المقتضية للطهارة. وكان الافضل القاء القاعدة أولا ثم بيان طرق الخروج عنها، غير أنه أجل القاء القاعدة بصورة صريحة إلى فصل لاحق في الماء المشكوك. وعلى هذا الاساس سوف نفرض في المقام تمامية القاعدة، ونتكلم عن طرق الخروج عنها تبعا للماتن قدس سره. وتوضيح الحال في ذلك: ان الفقهاء ذكروا عدة طرق لاثبات النجاسة وهي كما يلي: 1 - العلم. ولا شك في الخروج به عن عموم أصل الطهارة، لكونه محققا للغاية التي أخذت في دليل القاعدة، وانما الكلام في ان العلم المأخوذ غاية لها هل هو طريق صرف إلى النجاسة الواقعية، أو مأخوذ في موضوعها؟. وسوف يأتي - ان شاء الله تعالى - تحقيق ذلك عند البحث حول قاعدة الطهارة وتنقيح جهاتها، ويترتب على ذلك عدة ثمرات: منها: أنه بناء على الطريقية لا يفرق بين علم وعلم، وأما بناء على الموضوعية. فيمكن التفصيل بين أنحاء العلم، بأن يدعى مثلا انصراف

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست