responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 51
[ (فصل) ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل [1]. ] *

[1] وقع ماء البئر موضوعا لطائفتين من الروايات. احداهما: دلت على الاعتصام، من قبيل: رواية ابن بزيع [1]، ورواية علي بن جعفر
[2] وروايتي معاوية بن عمار
[3] ورواية أبي بصير
[4] وهي جميعا واضحة الدلالة على الاعتصام. ففي الاولى قوله: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح... الخ) ومن الواضح أن كونه مما لا يفسده شئ هو عين الاعتصام. ودعوى: ان المفروض في الرواية سعة ماء البئر [1] عن الرضا (ع): (قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لان له مادة).
[2] عن أخيه موسى بن جعفر (قال: سأتله عن البئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس).
[3] عن أبي عبد الله (ع): (في الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها ويصلي، وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه). وفي رواية اخرى له أيضا عن أبي عبد الله (ع) (قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، الا أن ينتن، فان أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر).
[4] قال: قلت لابي عبد الله (ع): (بئر يستقي منها ويتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت. قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة). وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست