responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 5
بسم الله الرحمن الرحيم فصل [ ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وان كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الارض أم لا [1]. ]

[1] تعرض - قدس سره - في هذه العبارة إلى جهتين: احداهما أصل اعتصام ماء المطر، والاخرى عدم اشتراط هذا الاعتصام بالجريان. أما الجهة الاولى، فلا اشكال، فتوى - وارتكازا - في اعتصام ماء المطر. وأما بمقتضى صناعة الدليل: فروايات انفعال الماء القليل وان كان جملة منها لا إطلاق فيها لماء المطر، ولكن ما كان من قبيل مفهوم: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) كاف لاثبات انفعال ماء المطر القليل، باطلاقه، لان المفهوم بلحاظ افراد الماء انحلالي، وان لم يلتزم بانحلاليته بلحاظ افراد النجس، فلابد إذن من مقيد. وما يمكن الاستدلال به للتقييد عدة روا يات، منها رواية الكاهلي، عن رجل عن أبي عبد الله في حديث (قال: قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات علي، وينتضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا. قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) [1]: ومن [1] وسائل الشيعة باب: 6 من الماء المطلق حديث: 5.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست