responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 290
باسناده إلى علي بن الحسن بن فضال، وهو غير صحيح كما عرفت ورواها الكليني بسند وقع في أوله محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. ومحمد هذا مردد ولم تثبت وثاقته على جميع التقادير. نعم ورد مثل هذا السند في كامل الزيارات ولكنا لا نبني على توثيق كل رجال السند في كامل الزيارات بل خصوص مشايخ صاحب الكتاب. كما أن رواية ابن أبي يعقوب التي ذكرناها في الطائفة الثالثة ضعيفة سندا أيضا بالمعلى بن محمد. وعليه فإذا تمت المناقشة في كل تلك الاسانيد لم يبق الا الطائفة الاولى، وبذلك تنحل المعارضة ويبقى الكلام حينئذ في وجه الحمل على الكراهة مع ظهور النهي في اللزوم. ورفع اليد عن هذا الظهور يتم بأحد بيانين. أما دعوى، انصراف النهي إلى كونه بلحاظ حيثية النجاسة، وحينما ينضم إليه الاذن في الشرب مع ان شرب النجس حرام أيضا يفهم منه عرفا ان النهي عن الوضوء انما هو لاحتمال النجاسة غير المنجزة، لعدم عرفية التبعيض في التنجيز. وأما دعوى أن المورد من موارد احتمال القرينة المتصلة، تطبيقا لكبري حققناها، وهي انه في كل مورد لا يوجد فيه قائل معتد به باللزوم بين المسلمين يحتمل على هذا الاساس أن يكون عدم اللزوم أمرا ارتكازيا في اذهان المتشرعة في عصر الائمة (ع) بحيث يشكل على فرض وجوده قرينة لبية متصلة على صرف الامر والنهي عن اللزوم، ومع احتمال ذلك يكون المورد من موارد احتمال القرينة المتصلة، وهو موجب للاجمال، كما حققناه في الاصول كاحتمال قرينية المتصل. وأما دعوى قرينية، رواية أبي هلال، قال: (قال أبو عبد الله (ع)


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست